الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

113

كفاية الأصول ( فارسى )

إرادة عين جارية و عين باكية من تثنية العين حقيقة ، لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر ، لأن هيئتهما إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفرد هما ، فيكون استعمالهما و إرادة المتعدد من معانيه ، استعمالهما في معنى واحد ، كما إذا استعملا و أريد المتعدد من معنى واحد منهما ، كما لا يخفى . نعم لو أريد مثلا من عينين ، فردان من الجارية ، و فردان من الباكية ، كان من استعمال العينين فى المعنيين ، إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلا ، فإن فيه إلغاء قيد